الشيخ المنتظري
546
الأحكام الشرعية
مسألة 2980 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة مع عم واحد أو عمة واحدة ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصة منها لخاله أو خالته ، والباقي لعمه أو عمته . مسألة 2981 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة مع عم وعمة ، فإن كانا عمه وعمته من جده وجدته أو من جده ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصة منها لخاله أو خالته ، والباقي أيضا حصص : حصتان منه لعمه ، وحصة لعمته . وعليه ، فلو قسم المال تسع حصص فلخاله أو خالته ثلاث حصص ، ولعمه أربع حصص ، ولعمته حصتان . مسألة 2982 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة ، مع عم واحد أو عمة واحدة من جدته ، وأعمام وعمات من جده وجدته أو من جده ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصة منها لخاله أو خالته ، ويقسم الباقي ست حصص : حصة مها لعمه أو عمته من جدته ، والباقي لأعمامه وعماته من جده وجدته أو جده ، للعم منهم ضعف حصة العمة وعليه ، فلو قسم المال تسع حصص فثلاث حصص منها للخال أو الخالة ، وحصة منها لعمه أو عمته من جدته ، وخمس حصص لأعمامه وعماته من جده وجدته أو من جده . مسألة 2983 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة مع أعمامه وعماته من جدته ، ومع أعمامه وعماته من جده وجدته ، أو من جده يقسم ماله ثلاث حصص : حصة مها لخاله أو خالته ، والباقي يقسم ثلاث حصص : حصة منها لأعمامه وعماته من جدته ، والأحوط وجوبا أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم ، وحصتان لأعمامه وعماته من جده وجدته أو من جده ، للعم منهم ضعف حصة العمة وعليه ، فلو قسم المال تسع حصص فثلاث منها لخاله أو خالته ، وحصتان لأعمامه وعماته من جدته ، وأربع حصص لأعمامه وعماته من جده وجدته أو من جده . مسألة 2984 : إذا كان وارث الميت عدة أخوال وعدة خالات ، وكانوا كلهم من جده